قراءة في كتاب “رسالة في اللاهوت والسياسة” لـ سبينوزا الفصل السادس عشر

كل ما يأتي في هذه المقال مستند لشرط سبينوزا في البحث “تفسير الكتاب المقدس بالكتاب المقدس” ولم يلجأ لكتاب غيره لذا وجب التنبيه أن كل ما يرد لا يعني أي شيء آخر غير ذلك.

الفصل السادس عشر

وفيه نبين أن اللاهوت ليس خادماً للعقل وأن العقل ليس خادماً للاهوت، السبب الذي يدفعنا إلى التسليم بسلطة الكتاب المقدس

معالجة الأسس التي تقوم عليها الدولة، ونتساءل ما الحق الطبيعي لكل إنسان؟ بغض النظر عن الدين والدولة، الحق الطبيعي، والتنظيم الطبيعي، القواعد التي تتميز بها طبيعة كل فرد، وهي القواعد التي ندرك بها أن كل موجود يتحدد وجوده وسلوكه حتمياً على نحو معين.

الحق الطبيعي: لكل موجود حق طبيعي، حق مطلق على ما يقع تحت قدرته، وبناءً على ذلك يكون لكل موجود حق مطلق في البقاء على وضعه.

 التنظيم الطبيعي: نلحظ أن الناس يعيشون في شقاء عظيم إن لم يتعاونوا يظلون عبيداً لضروريات الحياة إن لم ينموا عقولهم، ولكي يعيش الناس في أمان وعلى أفضل نحو ممكن، كان لزاماً عليهم أن يسعوا للتوحد في نظام واحد، وأن يتفقوا عن طرق تنظيم حاسم، على إخضاع كل شيء لتوجيهات العقل وحده، وعلى كبح جماح الشهوة بقدر ما تسبب أضراراً للآخرين، وعلى معاملة الناس على مثل ما يحبون أن يعاملوا به، والمحافظة على حق الآخرين كما لو كانوا يحافظون على حقوقهم.

يضع سبينوزا شرطاً لتكوين مجتمع إنساني: هو أنه يجب على كل فرد أن يفوض للمجتمع ما له من قدرة بحيث يكون للمجتمع الحق الطبيعي المطلق على كل شيء، أي السلطة المطلقة في إعطاء الأوامر التي يتعين على كل فرد أن يطيعها إما بمحض اختياره وإما خوفاً من العقاب.

تعريف الديمقراطية عند سبينوزا: هي اتحاد الناس في جماعة لها حق مطلق على كل ما في قدرتها ويترتب على ذلك: أن الحاكم لا يلتزم بأي قانون وعلى الجميع طاعته لأنهم فوضوا له بموجب عقد صريح أو ضمني كل قدرة كانت لديهم على المحافظة على أنفسهم، وللناس حق تفويض غيره في حال تجاوز سلطته.

الفرق بين العبد والابن والمواطن:

  1. العبد هو من يضطر للخضوع للأوامر التي تحقق مصلحة سيده.
  2. الابن هو من ينفذ بناءً على أوامر والديه أفعالاً تحقق مصلحته الخاصة.
  3. المواطن هو من ينفذ بناءً على أوامر الحاكم أفعال تحقق المصلحة العامة والبتالي مصلحته الشخصية.

أما العدل: هو استعداد دائم للفرد أن يعطي كل ذي حق ما يستحقه طبقاً للقانون المدنيين الظلم: أن يسلب شخص متذرعاً بالقانون ما يستحقه شخص آخر طبقاً للتفسير الصحيح للقانون.

أما الحلفاء: فهما شعبا أمتان، مختلفتان تتفقان تعاقدياً فيما بينهما على ألا يضر أحدهما الآخر تجنباً لأخطار الحرب أو لأي سبب آخر، وأن يعين أحدهما الآخر وقت الحاجة، وتظل كل أمة منهما أمة مستقلة، ويسري التعاقد طالما وجد السبب (احتمال الخطر أو المصلحة المرجوة)، إذ إن لا أحد يعقد اتفاقاً أو يلتزم بالوفاء بتعهد إلى طمعاً في مغنم أو خوفاً من ضرر.

أما لعدو: هو الذي يعيش خارج أمة معينة ولا يعترف بسلطتها بوصفه حليفاً لها، أو أحد رعاياها، ولا تنشأ العداوة من الشعور بالكراهية، بل من وضع قانون الدولة ضده.

أما جريمة الطعن في السيادة: لا يقترفها إلى الرعاية أو المواطنين الذين فوضوا كل حقوقهم إلى الدولة بناءً على عقد ضمني أو صريح، وتقع هذه الجريمة حينما يحاول أحد أفراد الرعية سلب السلطة العليا حقها أو نقلها لشخص آخر، أياً كان سبب محاولة ارتكاب الجريمة فهناك طعن في السيادة، ويقع المذنب تحت طائلة القانون.

بقلم

أفاتار غير معروف

كتابات

انسان بسيط له رأي

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.